#۱۱۱۱
السؤال: شخص أقرضته مبلغا للتجاره ، وبعد تعسره عن السداد بسبب الخسارة ، اتفقت معه على خصم ثلثي المبلغ مقابل أن يسدد الباقي . فقام بسداد المتبقي . فهل لي أن اطالبه مرة أخرى بالثلثين ، رغم استمرار تعسره ؟ .
الجواب:
١- إذا حصل الصلح على إسقاط مقدار من الدين إن كان مشروطا بسداد الباقي ثم حصل التخلف عن الشرط ، فلا يبعد كون الاسقاط معلقا لا مطلقا .
٢- فلا يتحقق السقوط مع تخلف الوفاء بالشرط .
٣- والعمدة ملاحظة أن الاتفاق والصلح والتقابل هل بين الإسقاط والأداء أو بين الإسقاط والتعهد بالأداء تقسيطا .
