#۱۱۰۹۴
مسألة ٢٧٤ — كفارة تقليم الظفر
كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام من اليد أو الرجل ، وإذا بلغت العشرة في اليدين أو العشرة في الرجلين فالكفارة شاة واحدة ، وتتعدد بتعدد عشرة اليدين والرجلين إلاّ إذا كان تقليمها جميعاً في مجلس واحد .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 23 ـ تقليم الظفر › مسألة ۲۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
