#۱۱۰۵۸
مسألة ٢٤٠ — كفارة استعمال الطيب للمحرم
إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الطيب من القسم الأول ـ ما هو طيب بذاته ـ فعليه كفارة شاة وإن كان مضطراً ، وينبغي التكفير لشم الرائحة الطيبة من القسم الثاني ـ ما ينبت للطيب ـ بالتصدق بقدر ما صنع من الطعام أو بقدر شبعه ، وكذلك إذا استعمل ما هو طيب بذاته من غير عمد .
والكفارة تتكرر بحسب أنواع الأصناف وكذا تتعدد بحسب المجالس .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 8 ـ استعمال الطيب › مسألة ۲۴۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
