#۱۱۰۷۸
مسألة ٢٦٠ — كفارة حلق أو أخذ شعر المحرم
إذا حلق أو أخذ المحرم شعر رأسه ولو بالاطلاء أو الحفّ ونحوهما من دون ضرورة فكفارته شاة .
وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام .
وإذا نتف أو أخذ المحرم شعر عانته أو ابطيه أو ما على بقية بدنه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أو أخذ أحد إبطيه على الأحوط وإن كان الاكتفاء بإطعام ثلاثة مساكين لا يخلو من وجه .
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام ، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً ، والأحوط في سقوط بعض الشعر التصدق بكف من الطعام .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 18 ـ إزالة الشعر عن البدن › مسألة ۲۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
