مسألة ١٨٢ — انعقاد إحرام الحج والعمرة
نُسب للمشهور أنه لا ينعقد إحرام حج التمتع وعمرته وحج الإفراد والعمرة المفردة إلاّ بالتلبية ، ولو قيل بانعقاده بالإشعار أو التقليد أيضاً فله وجه فيما عدا عمرة التمتع ، والأحوط الاقتصار على التلبية .
وأمَّا إحرام حج القِران فيتحقق بكل من الأمور الثلاثة .
والإشعار مختص بالبُدن ، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البُدن والأحوط التلبية للقارن وإن عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد .
والإشعار : هو الادماء بشق الجلد أو الطعن في أحد جانبي السنام وتلطيخها بالدم علامة على الهدي ، والأحوط اختيار الجانب الأيمن .
والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً والأولى أن يكون خِلقاً قد صلى فيها ، ويجزىء تعليق العلامة المتخذة كالخيط والسير كما يجزي التجليل : وهو ستر الهدي بثوب ونحوه علامة على الهدي .
المصدر: سند الناسكين › الحج › كيفية الإحرام › مسألة ۱۸۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
