#۱۰۹۸۳
مسألة ١٦٧ — تجاوز الميقات لمن أراد الحج
لا يجوز لمن أراد الحج أو عمرة التمتع بل المفردة على الأظهر أو دخول مكة أو الحرم أن يتجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً ، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر على الأظهر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان ، نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام المواقيت › مسألة ۱۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
