#۱۰۹۵۰
مسألة ١٣٦ — وجوب العمرة على المستطيع
تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحج ـ وجبت عليه ، وإن كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها ، وعليه فتجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام العمرة › مسألة ۱۳۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
