#۱۰۸۴۴
مسألة ٣٠ — وجوب الحج من مال الاستطاعة
لا يجب على المستطيع أن يحج من مال الاستطاعة فلو حج متسكعاً أو من مال آخر ولو غصباً أجزأه ، نعم لا يجزئه الساتر الغصبي في الطواف وصلاته ولا الهدي المغصوب ، إلاّ إذا اشتراهما بثمن في الذمّة وإن أداه بالمغصوب .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
