#۱۰۸۸۶
مسألة ٧٢ — وجوب الأداء بعد زوال الاستطاعة
إذا عزم عليه الحج أو العمرة مباشرة أو بالاستنابة وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج الذي لا يطاق ، وإذا مات وجب القضاء من تركته ،
ويصحّ التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
