#۱۰۷۱۵
مسألة ٢٠٨٨ — حكم وصية الميت في الحبوة
إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته وحرم المحبو منها ما لم تزد على الثلث ، كما أنّ الولد الأكبر ليس له من الحبوة إلاّ بمقدار سهمه من الإرث كما تقدّم ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار ـ مثلاً ـ فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۸۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
