مسألة ٢٠٨٧ — حكم حبوة الولد الذكر الأكبر
يحبى الولد الذكر الأكبر استحقاقاً وتحسب عليه من نصيبه ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ومصحفه ممّا هي من مختصّات مساورة للميّت . ولو فرض تبدّل اُمور اُخرى بالاختصاص للميّت أخصّ من بعض المذكورات كان المتعيّن هي دون بعض المذكورات الخارجة عن اختصاصه مساورة ، وإذا تعدّد الثوب اُعطي الجميع ، وأمّا إذا تعدّد غيره من المذكورات فيختصّ بما هو أخصّ من أفراد المتعدّد ، ولو فرض جميعها مساورة مختصّة فالأحوط التصالح مع سائر الورثة في الزائد على الواحد .
ويشترط في تخصيص الحبوة به أن يخلّف الميّت تركة غيرها ، واشترط جمع رشد وبلوغ الولد الأكبر وعدم فساد الرأي وله وجه ، لعدم أولويّته بشؤن الميّت حينئذٍ . وإذا كان على الميّت دين مستغرق للتركة جاز للمحبوّ فكّها بما يخصّها من الدين ، وإذا لم يكن مستغرقاً لها جاز له فكّها بالنسبة . وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۸۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
