#۱۰۵۴۹
مسألة ١٩٢٤ — حكم تلفيق جنسين في الكفّارة
إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بتلفيق جنسين ، بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة ـ مثلاً ـ في كفّارة اليمين . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلّم إلى بعض ، كما مرّ .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
