مسألة ١٨٦٠ — شروط متعلّق النذر وانعقاده
يشترط في متعلّق النذر مطلقاً القدرة ، وأن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيويّاً بل طاعة للّه تعالى ، عبادة أو أمراً ندب إليه الشرع ، ويصحّ التقرّب به ـ كزيارة المؤنين ، وتشييع الجنائز ، وعيادة المرضى ، ونحوها ـ فينعقد في كلّ واجب أو مندوب ، ولو كفائيّاً ـ كتجهيز الموتى ـ أو في ترك كلّ حرام أو مكروه .
وأمّا المباح ـ كما إذا نذر أكل طعام أو بيع شيء ونحوه ـ فإن قصد به معنى راجحاً شرعاً ـ كمنع النفس عن الشهوة والغضب ـ فلا إشكال في انعقاده .
كما أنّه لا ينعقد إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيويّاً ، وأمّا إذا كان راجحاً دنيويّاً لا ديناً ففي انعقاده إشكال ، فضلاً عمّا إذا كانا متساويا خالياً من الرجحان ديناً ودنيويّاً .
كما أنّه لا ينعقد النذر إذا لم يكن راجحاً ابتداءاً كذلك إذا زال الرجحان لمعروض طارئ وقت العمل .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۱۸۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
