#۱۰۴۲۱
مسألة ٣٨ — بيع حق تجديد الإجارة
يمكن أن يقع بيع حق تجديد الإجارة على نحوين فتارة حق تجديدها لنفس المستأجر خاصة وهو ما يعبر عنه حق المستأجر في التنازل عن العين المستأجرة وحق مجرد التخلية، فإذا ابتاع المستأجر هذا الحق من المالك فله أن يسقط حقه لمن يبذل له عوضاً سواء كان الباذل المالك أو الغير غاية الأمر بذل الغير لا يوجب للغير استحقاقاً في العين حينئذ فلابد له من التراضي مع المالك على الإجارة الجديدة أو على شراء حق الخلو مرة أخرى.
وأخرى يبتاع المستأجر من المالك حق تجديد الإجارة لنفسه أو للغير الذي يتنازل المستأجر له ولو بنحو الترامي، وفي هذه الصورة إذا باع المستأجر حقه للغير استحق الغير ما كان للمستأجر الأول من حق تجديد الإجارة.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › السرقفلية حق الخلو › مسألة ۳۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
