مسألة ١١ — حكم بيع الأسهم في الشركات المساهمة
يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها فيما كانت معاملات الشركة المساهمة محللة بخلاف ما لو كانت محرمة كالتعامل بالربا وتجارة الخمور ونحوها.
ثم إن الشركات أو البنوك التي تتعامل بالحرام تارة كل تعاملها بالحرام وأخرى بعضه حرام، كما أن سهام الملكية لتلك الشركات أو البنوك على أنماط فتارة لتمليك رأس مال الشركة ورأس مال البنك وأخرى لتمليك نسبة من أرباح الشركة أو البنك ومنافعها أو استثماراتها والشراء للسهم تارة بقصد التعامل والاسترباح من الأعمال المحرمة للشركة أو البنك وأخرى بقصد الاسترباح من مالية السهم أي زيادة القيمة السوقية بما هو عند بيعه أي بداعي الاستثمار والاتجار بتداول أسهمها في الأسواق والربح من نماء أسعارها.
كما أن الشركة المساهمة أو البنك تارة بمشاركة حكومية وأخرى أهلية ويمكن تعيين مقدار نسبة المحلل من المحرم سواء من رأس المال أو من الأرباح بمراجعة الجهات المتخصصة المحاسبية للأموال والكشوفات الإحصائية للأنشطة وبيانات المالية الصادرة دورياً وحكم بيع هذه الأقسام مختلف عن الآخر فإنه يصح البيع بلحاظ المحلل من الأموال سواء من رأس المال أو الاستثمار أو القيمة السوقية وزيادتها وأن يكون الابتياع لا بقصد التعامل بالأعمال المحرمة بل بلحاظ الجهات المحللة وماليتها دون مالية الجهات المحرمة، وأما المقدار المحرم من المال فحكمه حكم مجهول المالك.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › بيع السهام › مسألة ۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
