السؤال: بعد الالتفات إلى النقاط التالية : ١- لا تملك الشركات للأسهم (ولا ينبغي لها قانوناً في الحالات العادية) إعادة أموال المستثمرين لمجرد رغبتهم في التراجع ، لأن رأس مال الشركة مخصص لتشغيل مشاريعها . ٢- بيع الأسهم الطريقة القانونية والوحيدة لاسترجاع رأس المال (أو ما تبقى منه بناءً على سعر السوق الحالي) هي بيع الأسهم . ٣- تخفيض رأس المال : عندما تقرر الشركة فائضاً عن حاجتها وتعيد جزءاً من قيمة الأسهم للمساهمين (وهذا قرار شركة وليس رغبة فردية) . ٤- وهذا بخلاف شركات الاستثمار فيمكن إعادة أموال المستثمرين عند طلب ذلك حسب الشروط في عقد الاستثمار . والسؤال : ١- هل يسوغ لأحد الزبائن الذي اشترى سهاماً من الشركة المطالبة باسترجاع رأس ماله مع حصوله على أرباح الأسهم مدة ممتدة ؟ . ٢- وهل المشارطة في عقد شركات الأسهم سائغ شرعاً وهذه الشركة لها رأس مالها واستثمارها الحقيقي ؟ .
١- لا يكفي في التمييز بين الشركات الوهمية للنصب والاحتيال مجرد وجود رأس مال حقيقي واستثمار واقعي ، بل لا بد أن لا يزيد حجم عدد ومبلغ السهام التي تباع للشركة أضعافاً لما هو موجود من رأس مالها واستثمارها وإلا فالتضخم من مال وعدد الأسهم ليس بإزائه وجود حقيقي للشركة وبالتالي سيكون بيع الأسهم المتصاعد هو وجود وهمي للشركة ونصب واحتيال أو قمار أو رباً .
٢- وهذا ما تقوم به الشركات الحقيقية العالمية العملاقة حالياً من ازدياد مال وحجم بيع عدد الأسهم أضعاف ما لديها من رأس مال مشغل واستثمار حقيقي فيكون توسع مال وعدد أسهم الشركة بدائرة وهمية نظير الشركات الوهمية للنصب والاحتيال التي أسست من البدء على ذلك ، فلا فرق بين النمطين .
٣- نعم مع كون الشركة رأس مالها واستثمارها حقيقي والأسهم المبيوعة عدداً ومالاً بلا تضخم وهمي يكون بيع الأسهم حقيقياً حلالاً صحيحاً شرعاً .
٤- كما أن الشروط الفارقة بين شركات الأسهم وشركات الاستثمار لا مانع منها وتكون الشروط ملزمة باستدامة الشراكة غايته للزبون بيع سهمه لمشترٍ وزبون آخر كبيع حقه في الشراكة من دون استرجاع لرأس المال .
