صحة كفالة البنك وشروطها
الأولى: تصح هذه الكفالة المالية ـ التي هي تعهد بفعل أداء المال فليست ضماناً وتعهداً بنفس المال في الذمة أي نظير شرط الفعل لا شرط النتيجة ـ بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك، ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد شرطه.
الثانية: يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به.
الثالثة: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد ـ لإنجاز العمل ـ لقاء كفالته وتعهده إذ هو عمل محترم، ويمكن اندراجه في عقد الجعالة فتكون جعلاً على القيام بالكفالة والتعهد أو اندراجه في الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › مسائلعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
