#۱۰۳۱۸
مسألة ١٢٤٢ — الخمس في أرباح المرأة المكتسبة
المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عالها الزوج وكذا إذا لم يعلها وزادت أرباحها على مؤنتها، وأما إذا لم تكتسب، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فيندرج ذلك في القسم الأول من أقسام الخمس كما مر كالهدية الخطيرة ونحوها فمجرد النفقة لا تعدّ مغنماً وفائدة.
وبالجملة يجب على كل مكلف في فاضل أرباح مكاسبه في آخر السنة الخمس أما الفوائد من غير المكاسب فيلاحظ فيها ضابطة المغنم من القسم الأول. وأما لا يصدق عليه المكسب والمغنم فلا يتعلق به الخمس نظير نفقة المعيل على العيال.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
