#۱۰۳۰۳
مسألة ١٢٢٧ — مصارف الحج في الخمس
من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ـ عصياناً ـ فاستقر عليه الحج جاز له عدم تخميس ذلك المقدار من الربح إذا كان تمكنه من الأداء لاحقاً متوقف على تمام ذلك المقدار، وكذا الحكم في ما يتعارف في جملة من البلدان من ادخار مال الاستطاعة تمامه أو بعضه لدى الجهات المشرفة على وضع النوبة للذهاب للحج بتعاقب السنين.
نعم في غير تلك الصورة إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس تنجز وجوب الحج وإلاّ فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه، ولو لم يحج به عصياناً، فيأتي فيه التفصيل المتقدم.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
