#۱۰۲۴۹
مسألة ١١٧٧ — شروط جنس الفطرة ومبالغها
الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً يتغذى به غالباً كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط والذرة واللبن ونحوها. والأحوط في غير الأربعة أن يكون مما يتعارف شائعاً التغذي لبلد المكلف، والأفضل إخراج التمر ثم الحنطة ثم الشعير ثم الزبيب ثم القوت الغالب من غيرها، ولا يجزي المعيب، ويجزي دفع القيمة من النقدين وكذا الأوراق النقدية وكذا دفع أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح لا سيما إذا عزلها قوتاً ثم عاوضها بذلك المتاع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الرابع — زكاة الفطرة › مسألة ۱۱۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
