#۱۰۲۴۲
مسألة ١١٧٠ — استحباب إخراج الزكاة للفقير
يستحب للفقير إخراجها أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلاّ صاع تصدق به على بعض عياله، ثم ذلك البعض على آخر يديرونها بينهم ثم يتصدق بها على أجنبي على الأحوط، والأحوط أن يأخذ الولي الصاع لنفسه لا للصبي والمجنون ثم يؤدي عنهما.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الرابع — زكاة الفطرة › مسألة ۱۱۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
