#۱۰۰۷۶
مسألة ١٠١٦ — مصرف كفارة الإطعام
مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ولا يشترط فيه قدر معين بل المدار على حصول الشبع مرة واحدة، وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مدّ والأفضل الأحوط مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً نعم الأفضل في كفارة اليمين بل مطلق الكفارات الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الثالث — كفارة الصوم › مسألة ۱۰۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
