Trade and sales

Questions: 311

Translations are being prepared — showing the original Arabic answers.

1

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١ — حرمة التجارة بالأعيان النجسة وبيعها

تحرم التجارة والكسب بالخمر وباقي المسكرات ، وثمنها سحت ، وكذا الخنزير والكلب غير الصيود ، مثل كلب الأهل أو المتّخذ للزينة دون مثل كلب الماشية والحراسة للزرع والبستان ، فإنّه بمنزلة الذي يصطاد به ، ومثله الكلب البوليسي لكشف الجريمة .

وكذا تحرم الميتة فيما تباع لمنافعها المحرّمة للتغذّي بها ، كاللحوم ، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها وسائر المعاوضات عليها ، كجعلها اُجرة في الإجارة ، وجعلاً في الجعالة ، ومهراً في النكاح ، وبذلاً في الخلع .

وأمّا سائر الأعيان النجسة ، فالظاهر جواز بيعها فيما لها من منافعها المحلّلة المعتدّ بها ، كبيع العذرة للتسميد ، والدم للتزريق ، ونحو ذلك ، كما تجوز هبتها والاتّجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

وأمّا بيع الميتة المختلط بالمذكّى على مَن يستحلّه ، فلا يخلو من إشكال . نعم ، لا يبعد ذلك في المتنجّس من الأطعمة على مَن يستحلّه ، وهو من باب الإلزام أيضاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 1عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5239
2

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٢ — حق الاختصاص في الأعيان النجسة غير القابلة للبيع

الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها بلحاظ المنافع المحلّلة ، وإن لم تكن معتدّ بها ، فلو صار خلّه خمراً ، أو ماتت دابّته ، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد ، وأمثاله ، فإنّه لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وهكذا في بقيّة الأمثلة والموارد ، ويجوز أن يبذل لصاحبه مالاً ليرفع يده عنها ، ليبذل العين إلى الباذل لا بنحو المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة .

فإنّ ماليّة الميتة كلحم مأكول عند مَن يستحلّها تغاير ماليّتها للتسميد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 2عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5240
3

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٣ — جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة

الظاهر جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك والجراد ـ بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بماليّة المنافع المحرّمة عند مَن يستعملها ، كما لو لم تكن محرّمة ، وأمّا لو لم تكن منافعها المحلّلة معتدّ بها ، فالجائز حينئذٍ بذل المال لرفع اليد عنها ، وهو أقلّ قدراً من التقدير الأوّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 3عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5241
4

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٤ — بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة

يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها ، كشعرها وصوفها والعاج منها ، ونحو ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 4عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5242
5

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٥ — جواز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة

يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة ، مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال بها ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك . نعم ، لا بدّ من التوقية عن إصابتها للبدن والثياب في الصلاة وما يشترط فيه الطهارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 5عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5243
6

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٦ — بيع الأرواث والأبوال الطاهرة

يجوز بيع الأرواث الطاهرة بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها ـ كما هو الحال اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 6عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5244
7

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٧ — المعاوضة على الأعيان المتنجّسة

يجوز المعاوضة على الأعيان المتنجّسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بما لها من منافع محلّلة قبل التنجّس ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها فلا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 7عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5245
8

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٨ — حرمة التجارة بآلات الحرام والآلات المشتركة

تحرم التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود من صناعتها الحرام ، وتتّخذ لذلك غالباً : كآلات اللهو المحرّم ـ كالآلات الموسيقيّة ـ وآلات القمار ـ كالنرد والشطرنج ـ وآلات العبادة المحرّمة ، وشعائر ورموز الكفر ـ كالصليب والأصنام .

أمّا الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ـ كالمذياع ( الراديو ) والشاشة البصريّة ( التلفزيون ) ـ فيجوز المعاوضة عليها واقتناؤا واستعمالها في المنافع المحلّلة ، لكن يحرم استعمالها في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانيّة ، وفتنة المعاصي ، أو نشر الأباطيل ، وانحرافات المنكر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 8عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5246
9

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٩ — حرمة صنع آلات الحرام وبيعها

يحرم صنع آلات الحرام كما يحرم بيعها ، وأخذ الاُجرة على ذلك ، بل يجب إعدامها ، ولو بتغيير هيئتها لقطع مادّة الفساد .

ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد ونحو ذلك ، بعد تغيير هيئتها ، وأمّا قبله ففيه إشكال ، بل لا يخلو من منع ، وإن كان لا بما لها من هيئة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 9عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5247
10

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٠ — حرمة المعاملة بالسكك المغشوشة والنقود المزوّرة

تحرم المعاملة بالسكك الذهبيّة المغشوشة والنقود الورقيّة المزوّرة أو الساقطة عن الاعتبار ، ولا يجوز معاوضتها بغيرها مطلقاً في النقود الورقيّة ، ومع جهل طرف المعاوضة في المسكوك ، وأمّا مع علمه فالأظهر الجواز ، سواء كان الغشّ بنقص في نسبة مادّة الذهب ، أو كان مموّهاً ، والمادّة من جنس آخر إذا كان التعامل بها رائجاً ، وإلاّ فيشكل ولو مع علم الطرف المتعاقد ، بل لا يخلو عن منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 10عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5248
11

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١١ — بيع السباع والحشرات ذات المنافع المحلّلة

يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات كذلك ، كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة ، فيجوز بذل مال لصاحبها بإزاء رفع يده عنها ، لا بماليّة المنافع المحرّمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 11عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5249
12

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٢ — ضابط المنفعة المحلّلة المصحّحة للبيع

المراد بالمنفعة المحلّلة التي يصحّ البيع والمعاوضة بلحاظها هي ما يبذل العقلاء المال لاقتناء العين لأجلها ممّا لم يحرّمه الشرع ، سواء رجع نفعها لعامّتهم أم للخاصّ منهم ، ولو في حالات الاضطرار ، كالأدويّة والعقاقير للتداوي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 12عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5250
13

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٣ — المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة

المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين ، أو لمجرّد الاقتناء ، وهو الأظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 13عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5251
14

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٤ — حرمة بيع المصحف الشريف وحكم بيع الورق والغلاف

يحرم بيع المصحف الشريف ، ويجوز بيع الورق والغلاف والجهد المبذول لطباعته لا بيع كلام اللّه تعالى نظير بيع سائر الكتب ، أو تكون المعاوضة على ذلك بنحو الهبة المشروطة بعوض ، بل يحرم بيع ذلك أيضاً على الكافر فيما أوجب مهانة أو هتكاً بخلاف ما إذا كان لإرشاده وهدايته ، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء اللّه تعالى وكتب أحاديث المعصومين عليهمالسلام ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم ، كما يجوز تمكينه منها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 14عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5252
15

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٥ — حرمة بيع العنب والتمر والخشب للحرام

يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنماً أو آلة لهو ، أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطؤما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرّمات ، وكذا إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والاُجرة في ذلك محرّمان ، وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً ، أو إجارة السكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر ، أو يعمل بها شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل إنه حرام ، وهو أحوط ، والأظهر الجواز ، إلاّ فيما كان المحرّم بالغ الخطورة ، كقتل النفس المحترمة ، وإعانة الولاة الظلمة ، أو ترويج الفساد في الأرض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 15عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5253
16

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٦ — حرمة تصوير ذوات الأرواح وأخذ الأجرة عليه

يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وكلّ جسم ذي روح ، سواء أكانت مجسّمة أم لا ، وسواء أكان التصوير على هيئة خاصّة ـ كالجالس ، أو المضطجع أو نحو ذلك ـ ما دامت الصورة لشخص حيّ ولو ناقص بعض الأعضاء ـ كمقطوع اليد أو الرجل ، ويحرم أخذ الاُجرة عليه .

أمّا تصوير غير ذوات الأرواح ـ كالشجر وغيره ـ فلا بأس به ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه ، ومثله تصوير بعض البدن ـ كالرجل واليد ـ ونحوه ممّا ليس عضواً أساسيّاً ، وأمّا إذا كان كذلك ـ كالرأس والشخص مقطوع الرأس ـ ففيه إشكال . ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها ، وإن كانت مجسّمة وذوات أرواح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 16عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5254
17

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٧ — حرمة الغناء واستماعه والموسيقى

الغناء حرام ، وهو تلحين الصوت بما يناسب الكيفيّات اللهويّة الباطلة والمجونيّة ، سواء بمدّ الصوت وترجيعه ، أو الرجز الصاخب ، أو غير ذلك من ألحان الطرب ، وكذاحكم استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قرائة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم محرّم آخر من الضرب بالطبل ، والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهييج الشهوة ، وإلاّ حرم ذلك . وأمّا الموسيقى بآلات المعازف والمزامير والطرب فهي محرّمة كالغناء بل هي منه ، بل لو استحدث صوتها من غير تلك الآلات المعدّة فكذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 17عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5255
18

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٨ — حرمة معونة الظالمين في ظلمهم

معونة الظالمين في ظلمهم ـ بل في كلّ محرّم ـ حرام ، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات ، فإن كان في الأعمال المنسوبة إليهم كالوظيفة الحكوميّة ، فالمسوّغ لها ما يأتي في الولاية من قبل السلطان الجائر ، وكذلك الحال في العقود الاُخرى مع الدولة في المشاريع الحكوميّة ، والظاهر عموم حرمة إعانة الآثم في إثمه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 18عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5256
19

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ١٩ — حرمة الولاية من قبل السلطان الجائر

تحرم الولاية وتولّي المناصب من قِبل السلطان الجائر ، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعاً ، فضلاً عمّا لو كان حراماً وظلماً ، وترتفع الحرمة في المورد الأوّل مع القيام بمصالح المؤنين ، ودفع الضرر عنهم ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ، فإنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وتفريج كربتهم ، وفكّ أسرهم ، وقضاء دَينهم ، والإحسان إليهم ، فواحدة بواحدة ، بل هي في هذه الصورة راجحة أو واجبة لإقامة جملة من المعروف ، والأمر به ، ودفع جملة من المنكر والنهي عنه ، فإنّ للّه تبارك وتعالى أولياء يدفع بهم عن أوليائه .

ويجوز ـ أيضاً ـ مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعّده على تركها بالضرر بدنيا أو ماليّاً ، سواء عليه أو على مَن يتعلّق به ـ كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمّه أمرهم ـ ويكون إضراراً بالمكره عرفاً ، وأمّا فيما كان العمل في بعض المناصب والمواقع ممّا فيه ظلم الناس ، وهتك أعراضهم ، ونهب أموالهم ، فلا بدّ من الموازنة بين الضررين ، فلا يسوغ مع عظم المفسدة على المؤنين ، فضلاً عن الدين أو المخاطرة بنفوس المؤنين والدماء المحرّمة ، فإنّه لا تقيّة فيها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 19عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5257
20

Fiqh›Transactions›Trade and sales

مسألة ٢٠ — حكم شراء ما تأخذه الحكومات باسم الخراج

ما تأخذه الحكومات ذات الطابع الدينيّ من الضرائب باسم الخراج ـ وهو ضريبة نقديّة مجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل والزروع ـ أو المقاسمة ـ وهي ضريبة نسبة سهم في الربح ، كالنصف والعُشر ونحوهما ـ يجوز شرائه وأخذه منها مجّاناً ما لم يعلم بعينه أنّه تعدّي عن المقدار المقرّر ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمّة المالك بالدفع إليه ، وأنّه لو لم تأخذه الحكومة ، وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه ، جاز للمحال أخذه ، وبرئت ذمّة المحال عليه ، ولا فرق في ذلك بين الحاكم المؤلف أو المخالف . نعم ، في الكافر إشكال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 20عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5258

Ask a Question