#5248

مسألة ١٠ — حرمة المعاملة بالسكك المغشوشة والنقود المزوّرة

تحرم المعاملة بالسكك الذهبيّة المغشوشة والنقود الورقيّة المزوّرة أو الساقطة عن الاعتبار ، ولا يجوز معاوضتها بغيرها مطلقاً في النقود الورقيّة ، ومع جهل طرف المعاوضة في المسكوك ، وأمّا مع علمه فالأظهر الجواز ، سواء كان الغشّ بنقص في نسبة مادّة الذهب ، أو كان مموّهاً ، والمادّة من جنس آخر إذا كان التعامل بها رائجاً ، وإلاّ فيشكل ولو مع علم الطرف المتعاقد ، بل لا يخلو عن منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 10عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5248
Trade and salesShort link: alsanadfatwa.com/f/5248