#5252
مسألة ١٤ — حرمة بيع المصحف الشريف وحكم بيع الورق والغلاف
يحرم بيع المصحف الشريف ، ويجوز بيع الورق والغلاف والجهد المبذول لطباعته لا بيع كلام اللّه تعالى نظير بيع سائر الكتب ، أو تكون المعاوضة على ذلك بنحو الهبة المشروطة بعوض ، بل يحرم بيع ذلك أيضاً على الكافر فيما أوجب مهانة أو هتكاً بخلاف ما إذا كان لإرشاده وهدايته ، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء اللّه تعالى وكتب أحاديث المعصومين عليهمالسلام ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم ، كما يجوز تمكينه منها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 14عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
