#5250

مسألة ١٢ — ضابط المنفعة المحلّلة المصحّحة للبيع

المراد بالمنفعة المحلّلة التي يصحّ البيع والمعاوضة بلحاظها هي ما يبذل العقلاء المال لاقتناء العين لأجلها ممّا لم يحرّمه الشرع ، سواء رجع نفعها لعامّتهم أم للخاصّ منهم ، ولو في حالات الاضطرار ، كالأدويّة والعقاقير للتداوي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة 12عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5250
Trade and salesShort link: alsanadfatwa.com/f/5250