#6050

مسألة ٧٧٦ — عموم المنفعة للمنفعة العينية والفعلية

المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينيّة ، مثل التمر واللّبن ونحوهما ، والمنفعة الفعليّة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط العين الموقوفة › مسألة 776عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6050
Endowment (Waqf)Short link: alsanadfatwa.com/f/6050