Khul and mubara'ah

Questions: 23

Translations are being prepared — showing the original Arabic answers.

1

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٦٤ — تعريف الخلع والمباراة وشرط الكراهة

الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو نوع من الطلاق ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة ، ويشترط فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، وإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة ولم يحلّ أخذه للفداء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1764عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7057
2

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٦٥ — ألفاظ الخلع وصيغ إنشائه

يقع الخلع بكل من لفظي الخلع ونحوه مما يفيد تخلية سبيل المرأة منضماً إلى الطلاق أو بلفظ الطلاق مجرداً ، فبعدما تستدعي الزوجة خلعها ببذل الفدية وتنشأ البذل كأن تقول اخلعني أو فاسخني أو فادني أو خلّ سبيلي أو اتركني بكذا وكذا .

فيقول لها خلعتك على كذا وكذا أو أنت مختلعة على كذا بالفتح على معنى الأفعال أو المفاعلة أو بالكسر على وجه خفي على معنى المطاوعة ويعتبر إلحاقه في النحو الأول بصيغة الطلاق بقوله فأنت طالق أو أنت طالق على كذا وأما النحو الثاني بلفظ الطلاق « أنت طالق على كذا » فلا يعتبر إلحاقه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1765عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7058
3

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٦٦ — احتياج الخلع إلى طرفين وإنشائين

الخلع وإن كان منوّعاً للطلاق الذي هو من الإيقاعات إلاّ أنه صلح وتراضٍ على المعاوضة عليه فيحتاج إلى طرفين وإنشائين بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت ويقع على نحوين : الأول بتقديم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت . الثاني أن يبتدى الزوج بالطلاق مصرحاً بذكر العوض ، لكن بعدما يتواطأ معها على الطلاق بعوض ، ثم تقبل الزوجة بعده والأحوط هو النحو الأول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1766عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7059
4

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٦٧ — شرائط صحة الخلع من الاتصال والإشهاد والتنجيز

يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بنحو يراعى الاتصال العرفي من بقاء الزوجة ملتزمة بإنشائها البذل في المجلس ، فلو أخل به بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض لكن لا يبطل الطلاق مع التلفظ به ويقع رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه بخلافه مع صحة الخلع فإنه يقع بائناً .

كما يعتبر فيه الإشهاد بحضور رجلين عدلين يسمعان إنشاء ا لخلع . وأن يكون منجزاً غير معلق على شرط لا يقتضيه العقد سواء كان حاصلاً أو مستقبلاً معلوم الحصول أو مشكوكه بخلاف ما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1767عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7060
5

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٦٨ — شرائط الفدية في الخلع

يشترط في الخلع الفدية عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكل متمول يصح تمليكه من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمى ، وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ولو في الجملة فإن كان عيناً حاضراً كفى فيه المشاهدة ، وإن كان كلياً في الذمة ، أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره . فلو جعل الفداء ألفاً ولم يعين المراد فسد الخلع ، ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدة ، وإذا جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه . فلو كانت الفدية ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل أو بطلانه قولان الأقوى الأول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1768عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7061
6

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٦٩ — بذل الخل فبان خمراً

إذا خلعها على خلّ فبان خمراً بطل البذل بل ا لخلع أيضاً إلاّ إذا كان المقصود الإشارة إلى المقدار من الخل فيصح خلعاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1769عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7062
7

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٠ — بذل الفداء من الزوجة ووكيلها والضمن

يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها ولا يصح من متبرع نعم يصح نفس البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً حسب اختلاف موارده ، ويصح لو بذلت الزوجة من مال غيرها بإذنه فضلاً عما إذا ملكها الغير ماله فبذلته . ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع وضمانها المثل أوالقيمة وهو الأقوى .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1770عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7063
8

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧١ — خالعها على عين فتبين فاقدة الوصف

إذا خالعها على عين معينة فتبين أنها فاقدة لوصف أو معيبة

فإن رضي به فهو وإلاّ كان له رده والمطالبة بمثله أو قيمته وإن شاء أمسكه مع الأرش . ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله أو قيمته .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1771عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7064
9

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٢ — اعتبار الاختيار في بذل الفداء

يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار ورضا الزوجة ، فلا يصح مع إكراهها عليه سواء من الزوج أو غيره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1772عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7065
10

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٣ — طلاق الأب مع الإبراء من الصداق

إذا قال أبوها طلقها وأنت بري من صداقها وكانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق وكان رجعياً ولم تبرأ ذمته بذلك ولم يلزم عليها الإبراء ولا يضمنه الأب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1773عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7066
11

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٤ — شرط كون المختلعة كارهة لزوجها

يشترط في المختلعة ـ مضافاً إلى ما مر ـ أن تكون كارهة لزوجها حداً تؤثر فراقه وتمنعه من نفسها وتعصي أمره وتخالف قوله وتراوده على فراقها أو يخشى من وقوعها في ذلك مع إبرازها للإقدام على ترك حقوق الزوجية وعدم إقامة حدود اللّه تعالى فيه ، فله حينئذٍ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال ، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1774عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7067
12

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٥ — أقسام الكراهة المعتبرة في الخلع

الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة عدم إيفائه ببعض حقوقها المستحبة أو وجود الضرة أو بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة ترك بعض حقوقها الواجبة أو إيذاؤه لها بالضرب أو الشتم ونحو ذلك وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى فدائها فالظاهر عدم صحة البذل والخلع فيقع الطلاق رجعياً مع التلفظ به إلاّ إذا أتت بفاحشة مبينة جاز عضلها لتفدي نفسها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1775عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7068
13

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٦ — حكم الخلع مع عدم كراهة الزوجة

لو خالعها والأخلاق ملتئمة من دون كراهتها لم يصح ولم يملك ما بذل من فدية ووقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب الموارد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1776عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7069
14

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٧ — شروط الزوج الخالع

يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، نعم الاحتياط لا ينبغي تركه في خلع من بلغ عشر سنين . وأن لا يكون كارهاً لزوجته وإلاّ لكان مباراة مع كراهتها له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1777عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7070
15

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٨ — جواز مباشرة الزوجين ووكالتهما في الخلع

يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلق عنه ، كما يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر عن جانبه فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف الآخر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1778عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7071
16

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٧٩ — صحة التوكيل في الخلع

يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1779عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7072
17

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٨٠ — صيغة الخلع بمباشرة الزوجين أو الوكيلين

إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة وتقول : بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني فيقول : أنت طالق أو مختلعة على ما بذلت أو على ما أعطيت . وإما أن يبتدى الزوج بعدما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول : أنت طالق ، أو مختلعة بكذا أو على كذا ، فتقول : قبلت أو رضيت ، ويستحب مشارطته لها بأنها إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك .

وإن وقع من الوكيلين أو وكيل أحدهما يقيد الإنشاء بكونه عن موكله ولو كان وكيلاً عن الطرفين يأتي بالصيغتين للإنشاء عن قبل كل منهما . وكذا لو كان أحد الزوجين وكيلاً عن ا لآخر ، وقد تقدم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1780عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7073
18

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٨١ — ابتداء الزوجة بصيغة استدعاء الطلاق بعوض

لو كان ابتداء الزوجة في البذل بصيغة استدعاء الطلاق من زوجها بعوض معلوم صح الخلع كأن تقول : طلقني أو اخلعني أو خلّ سبيلي بكذا ، فقال : أنت طالق بكذا أو أنت مختلعة بكذا فأنت طالق ، وإن كان الأحوط اتباعه بالقبول منها بعد ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1781عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7074
19

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٨٢ — كون طلاق الخلع بائناً وحكم رجوع المرأة في البذل

طلاق الخلع بائن ليس للزوج فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها ، سواء رجعت في تمام الفدية أو في بعضها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1782عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7075
20

Fiqh›Family & Women›Khul and mubara'ah

مسألة ١٧٨٣ — شرط جواز رجوعها في المبذول إمكان رجوعه

يشترط في جواز رجوعها في ا لمبذول إمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو كان الطلاق بائناً في نفسه لكونه ثالثاً أو الزوجة صغيرة أو غير المدخول بها أو يائسة ممن لا عدة لها أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحول ذلك مما لا يجوز له الرجوع لم يكن لها الرجوع فيما بذلت .

وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع بل في كون ذلك رجوعاً منها واسترداد للبذل تأمل كما لو رجعت عند نفسها ولم يطّلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حينئذٍ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1783عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7076

Ask a Question