#7061

مسألة ١٧٦٨ — شرائط الفدية في الخلع

يشترط في الخلع الفدية عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكل متمول يصح تمليكه من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمى ، وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ولو في الجملة فإن كان عيناً حاضراً كفى فيه المشاهدة ، وإن كان كلياً في الذمة ، أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره . فلو جعل الفداء ألفاً ولم يعين المراد فسد الخلع ، ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدة ، وإذا جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه . فلو كانت الفدية ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل أو بطلانه قولان الأقوى الأول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1768عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7061
Khul and mubara'ahShort link: alsanadfatwa.com/f/7061