#7075
مسألة ١٧٨٢ — كون طلاق الخلع بائناً وحكم رجوع المرأة في البذل
طلاق الخلع بائن ليس للزوج فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها ، سواء رجعت في تمام الفدية أو في بعضها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة 1782عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
