Ila

Questions: 11

Translations are being prepared — showing the original Arabic answers.

1

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠١ — ماهية الإيلاء وشروطه

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها أو لإغاضتها وإساءتها ، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المملوكة ولا المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة أو دفع ضرر الوطء كإصلاح لبنها أو كون أحدهما مريضاً أو غير ذلك . ويعتبر في الزوجة أن تكون مدخولاً بها ، وتنعقد اليمين إذا اجتمعت شروطه في جميع موارد عدم انعقاد الإيلاء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1801عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7095
2

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٢ — شروط المؤلي

يشترط في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل ومن سلب قصده واختياره بالغضب أو الإغماء أو السكر ، ويشكل ولا يخلو من منع وقوعه من العاجز عن الإيلاج كبعض حالات العنين والمجبوب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1802عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7096
3

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٣ — صيغة الإيلاء وشرائطه اللفظية

لا ينعقد الإيلاء ـ كسائر موارد اليمين ـ إلاّ باسم اللّه تعالى المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو بقرينة الحلف ، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في ترك الجماع في القبل بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك بلفظ ظاهر فيه فيكفي قوله : « لا أطأك » أو « لا أجامعك » أو « لا أمسكك » وكذا قوله : « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة » إذا قصد بذلك ترك الجماع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1803عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7097
4

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٤ — أحكام المؤلي بعد الإيلاء وإلزامه

إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع هجره لمواقعتها فتترك وشأنها ، وإلاّ فلها المرافعة إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدة وإلاّ أجبره على أحد الأمرين إما الفئة والرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلاّ حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على أحدهما معيناً وإلاّ فيشدد عليه ويلجؤه إلى الفئة وإلاّ طلقها الحاكم . ويقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب مورده إذا عزم عليه الزوج ولو بعد إلزام الحاكم له ، وأما إذا طلق الحاكم جبراً عليه ، ففيه الوجهان كما مرّ في الظهار ولا يخلو البائن من قوة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1804عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7098
5

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٥ — ابتداء مدة التربص في الإيلاء

المشهور والأصح أن الأربعة أشهر التي ينظر فيها المؤلي ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها تبدأ من حين الترافع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1805عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7099
6

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٦ — فئة القادر وفئة العاجز في الإيلاء

فئة ورجوع القادر هو الوطء قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1806عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7100
7

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٧ — اختلاف الزوجين في الرجوع والوطء

إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادعاهما المؤلي وأنكرت الزوجة فالقول قوله بيمينه إن لم يمكن الفحص عبر الوسائل الحديثة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1807عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7101
8

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٨ — زوال حكم الإيلاء بالبينونة والرجعة

يزول حكم الإيلاء ببينونة الزوجة كما في الطلاق البائن فلو عقد عليها مجدداً في العدة أو بعدها لم يبق حكم الإيلاء ، بخلاف ما إذا طلقها رجعياً فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلاّ بانقضاء العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلى الحاكم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1808عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7102
9

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨٠٩ — وجوب الكفارة بالوطء بعد الإيلاء

تجب الكفارة إذا وطئ بعد الإيلاء ، سواء كان في مدة التربص أو بعدها على الأقوى أو قبلها بناءً على جعلها من حين المرافعة لأنه قد حنث اليمين وإن جاز هذا الحنث بل وجب بعد مطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق ، وبهذا يمتاز اليمين في الإيلاء عن سائر الأيمان وبأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه غير مرجوح مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً شرعاً أو دنيا .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1809عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7103
10

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨١٠ — انقضاء المدة المعينة دون رجوع ولا طلاق

إذا آلى من زوجته مدة معينة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدة لم تجب عليه الكفارة ، ولو وطئها قبله لزمته الكفارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1810عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7104
11

Fiqh›Family & Women›Ila

مسألة ١٨١١ — عدم تكرر الكفارة بتكرر اليمين

لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1811عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7105

Ask a Question