#7103

مسألة ١٨٠٩ — وجوب الكفارة بالوطء بعد الإيلاء

تجب الكفارة إذا وطئ بعد الإيلاء ، سواء كان في مدة التربص أو بعدها على الأقوى أو قبلها بناءً على جعلها من حين المرافعة لأنه قد حنث اليمين وإن جاز هذا الحنث بل وجب بعد مطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق ، وبهذا يمتاز اليمين في الإيلاء عن سائر الأيمان وبأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه غير مرجوح مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً شرعاً أو دنيا .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1809عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7103
IlaShort link: alsanadfatwa.com/f/7103