#7098
مسألة ١٨٠٤ — أحكام المؤلي بعد الإيلاء وإلزامه
إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع هجره لمواقعتها فتترك وشأنها ، وإلاّ فلها المرافعة إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدة وإلاّ أجبره على أحد الأمرين إما الفئة والرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلاّ حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على أحدهما معيناً وإلاّ فيشدد عليه ويلجؤه إلى الفئة وإلاّ طلقها الحاكم . ويقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب مورده إذا عزم عليه الزوج ولو بعد إلزام الحاكم له ، وأما إذا طلق الحاكم جبراً عليه ، ففيه الوجهان كما مرّ في الظهار ولا يخلو البائن من قوة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1804عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
