#10476

مسألة ١٨٥١ — واجب الوفاء باليمين وحرمة المخالفة

إذا انعقدت اليمين على الالتزام بفعل أو ترك وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً ، فلو كانت جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة ، ولا تجب الكفّارة باليمين الغموس ، وهي اليمين كذباً على مفاد خبري ، كما لا يجوز الحلف إلاّ مع العلم .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الأول — في اليمين › مسألة 1851عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10476
Vows (Nadhr)Short link: alsanadfatwa.com/f/10476