#7102
مسألة ١٨٠٨ — زوال حكم الإيلاء بالبينونة والرجعة
يزول حكم الإيلاء ببينونة الزوجة كما في الطلاق البائن فلو عقد عليها مجدداً في العدة أو بعدها لم يبق حكم الإيلاء ، بخلاف ما إذا طلقها رجعياً فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلاّ بانقضاء العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلى الحاكم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة 1808عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
