الجواب: ١- لا يجوز صوم يوم العيد مع إثباته بميزان شرعي وحرمته حرمة ذاتية .
٢-كما أن قالب فتوى السيد في المنهاج حرمة صوم العيد حرمة ذاتية (المسألة 1067)
وذكر الحرمة في سياق بقية محرمات ذاتية للصوم وبعبارة أخرى أسند الحرمة إلى نفس الصوم لا إلى قصد الأمر مضافا إلى السياق ومما ذكر في تلك المسالة من المنهاج نذر المعصية وحرمته ذاتية وليست تشريعية ، وذكر عدة موارد أخرى للصوم مما حرمته ذاتية .
٣-مع الحرمة الذاتية ووجود المثبت لموضوع الحرمة لا يبقى مجال للاحتمال والاحتياط .
٤- المدار ليس على الشك بمعنى التردد النفساني بل وجود أو لا وجود الأمارات المعتبرة المثبتة لموضوع الحرمة الذاتية وبعبارة اخرى الميزان في تحقق الشك عدم توفر قالب وإطار الأمارة لا الحالات النفسانية الذاتية بل الحالة الموضوعية .
٥-السيد لا يجيز الاعتماد على كتب البحث الاستدلالي لأنها فذلكات علمية ليس إلا
، أما ما يجزم به فهو في المنهاج وحاشية العروة .
٦-هذا والعمدة أن الذي يريد أن يحتاط ولا يقلد كيف يكون الاحتياط هو بالصوم والحال أن أعلام الطائفة برمتهم يذهبون إلى الحرمة الذاتية ومع ذلك لا يراعي احتمال قولهم ومقتضاه تجنب الصوم .
٧- إذا أراد أن يحتاط فلا يقتصر على التقليد بل يحتاط للوصول للواقع ولا يتم إلا بمراعاة الحرمة الذاتية لا بصرف مراعاة احتمال الوجوب .
٨-نعم تبديل الموضوع بالسفر نمط من الاحتياط لتفادي رعاية الموضوعات المتدافعة الحكم والمتعلق .
٩-قد ورد ذم الاحتياط في بدء شهر رمضان وفي آخره حتى بالسفر لمسافة شرعية بل إما الصوم للرؤية أو الفطر للرؤية و أما عدمهما لعدم الرؤية .