#٤٨٧٦
السؤال: هل يصح استلام مبلغ الكفارات للمساكين والصرف نقدا بدل قيمتها أم يجب تسليم خصوص الأعيان ؟ .
الجواب:
١- الكفارات التي بعنوان إطعام لا بد من تمليك الطعام للفقراء .
٢- لكن يمكن إعطاؤهم النقد وتوكيلهم لشراء الطحين مثلا ثم يبيعونه على البائع مرة أخرى ،
ويسترجعون النقد .
٣- أو أخذ الوكالة من الفقراء لاستلام الطعام ثم بيعه عنهم وإعطاؤهم النقود فيقوم الوكيل بشراء الطحين وبيعه على البائع واسترجاع النقود وإيصالها للفقراء .
