#٩٥٥٠
مسألة ٥٢٦ — استثناء جلد الخز في الصلاة
يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ووبره وأمّا السنجاب والسمّور والقاقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى إلاّ مع الاضطرار فيراعى الترتيب المذكور على الأحوط.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال سواء كان حليّا أو ثوبا ملحّما أو مطليّا بطبقة من الذهب أو مذهّبا أو مطرّزا والمدار على صدق اللبس أو التزيّن به فلا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ كالخاتم والزرّ والساعة وسلسلتها ونحو ذلك ممّا يصدق عليه اللبس أو التزيّن وفي المموّه الذي يعدّ لونا إشكال وأما المحمول الذي لا يصدق عليه أحدهما فلا بأس به ويجوز ذلك كلّه للنساء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثاني › مسألة ٥٢٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
