#٥٢٧٦
مسألة ٣٨ — حرمة لبس الرجل الذهب والتزيّن به
يحرم على الرجل لبس الذهب ، وإن لم يكن ظاهراً ، أو التزيّن به ، وإن لم يكن لبساً ، ولو بنحو التختّم أو جعل الزرّ في الثياب أو تعليق سلسلة على ظاهر الثوب ، ونحو ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٣٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
