#٩٤٤١
مسألة ٤٢٨ — الصلاة في ثوب نجس مع عدم الإمكانية
إذا لم يجد إلاّ ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه كعدم الأمن من وجود الناظر المحترم صلّى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء وإن أمكن نزعه فالظاهر أنه يتخيّر بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، والأحوط الأولى الجمع بينهما.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ٤٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
