#٩٢٠٦
مسألة ٢١٣ — تعذر اختبار دم الحيض والعذرة
إذا تعذر الاختبار المذكور ولو بغير القطنة فالأقوى لزوم الاستظهار بأن تقعد عن الصلاة بالتحيض إلى أن يستبين لها الحال فإن انقطع قبل الثلاثة بنت على كونه من العذرة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل الأول — في سببه › مسألة ٢١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
