#٩٢٠٥

مسألة ٢١٢ — التمييز بين دم الحيض ودم العذرة

إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا بحسب المعتاد، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، أي أنّ المائز بينهما قلّة الدم في العذرة وإن كان سائلاً، وكثرته في الحيض وإن كان مقطّعا، ولا تسوغ لها الصلاة من دون ذلك.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل الأول — في سببه › مسألة ٢١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9205
الطهارةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/9205