مسألة ١٧١١ — آثار الزوجية في المطلقة الرجعية والبائنة
المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكمها ما دامت في العدة فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ناشزة ، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ويجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له وتجب عليها طاعته ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مرّ . وأما المطلقة بائناً كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً ، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلاً لا في زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة فلا يجب عليها طاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه . نعم إذا كانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
