#٦٩٢١

مسألة ١٦٢٩ — تملك الزوجة الكسوة وحكم تلفها وانقضاء المدة

الأظهر استحقاق الزوجة تملك الكسوة على الزوج ولها أن تجتزى بما يبذله لها من ثياب مستعارة أو مستأجرة ، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت من دون تفريط متعمد منها وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ولم تخرج عن حيز الانتفاع المتعارف فليس لها المطالبة بكسوة أخرى ، ولو خرجت بعد المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فليس لـه استردادها وهذا بخلاف آثاث المنزل والعفش وبقية آلات المرافق الأخرى فإنها على ملك الزوج يستردها عند خروجها عن الاستحقاق ولو في أثناء المدة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٦٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6921
النكاححق الزوجةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/6921