#٦٧٥٧
مسألة ١٤٦٥ — ارتداد أحد الزوجين أو كليهما
لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج عن فطرة ، وأما إن كان عن ملة أو من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدة فيمن لها عدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٦٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
