#٦٦٣٢
مسألة ١٣٤٤ — ولاية الأب والجد على البالغ والبكر
لا ولاية للأب والجد على البالغ غير السفيه ولا على البالغة غير السفيهة إذا كانت ثيباً وأما إذا كانت بكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلة الرأي في شؤونها لم يكن لأبيها ولا لجدها أن يزوجها من دون رضاها ولها أن تستقل بالتزويج . وأما البكر غير المستقلة وغير السفيهة فلها ولكل من الأب والجد أن يستقل بالتزويج ، نعم لو أبت وأنكرت عقدهما لم يصح ، كما أنهما لو مانعا عن عقدها كذلك ، إذا لم يكن قد سبق منها أو منهما الرضا ولو بالسكوت .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ١٣٤٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
