#٦٦٣٤
مسألة ١٣٤٦ — سقوط ولاية الأب والجد بالعضل
تسقط ولاية الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة غير السفيهة في مورد عضلها من الزواج بالكفوء الشرعي أو العرفي وكذا العضل فيما لو انحصر الزواج بغير الكفوء العرفي أو اعتزلا عن رعاية أمرها في الزواج أو سقطا عن أهلية الولاية لجنون أو نحوه أو كانا غائبين غيبة منقطعة مع الحاجة الملحّة إلى الزواج .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ١٣٤٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
