الحجر

عدد الأسئلة: ١٥

١

فقهية›المعاملات›الحجر

تعريف الحجر وأسبابه

وهو في اللّغة بمعنى المنع ، وفي الشرع كون الشخص ممنوعاً من التصرّف في العقود والإيقاعات ، وأسبابه اُمور :

( الأوّل ) الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرّف حتّى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الاُنثى ، والصغير كما أنّه لا ينفذ تصرّفه في أمواله لا ينفذ تصرّفه في ذمّته ، فلا يصحّ منه البيع والشراء في الذمّة ولا الاقتراض ، وان اقترنت مدّة الأداء وقت البلوغ ، وكذا لا ينفذ تزويجه ولا طلاقه ولا إجارة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملاً في المضابة والمزارعة ونحو ذلك ، كما لا تصحّ إجازة وليّه له في ما استقلّ بالتصرّف في ما مرّ ، بل في صحّة مجرّد إنشائه تأمّل ، وهذا بخلاف ما لو كان آلة ، كما في بيع المحقّرات .

( الثاني ) الجنون ، وما يغلب على العقل ، فلا يصحّ تصرّفه إلاّ في أوقات إفاقته ، والولاية عليه للأب والجدّ وإن كان الجنون طارئاً بعد البلوغ .

( الثالث ) السفه ، فيحجر على السفيه في تصرّفاته ، وفي اختصاص الحجر بأمواله ، كما يظهر من جملة من عبائر المشهور إشكال بل منع ، ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات ، وتقع أفعاله على الوجه المناسب الملائم ، كما يعلم بسفهه بخلاف ذلك ، ولا يتوقّف على حكم الحاكم ، ولا يزول الحجر مع استمرار فقد الرشد وان طعن في السنّ ، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال ، وكذلك بشهادتهنّ منضمّات ، وأمّا منفردات فلا يخلو من إشكال ، وان اعتدّ باختبارهنّ منفردات .

والولاية على السفيه للأب والجدّ مع اتّصاله بالصغر ، بل وفي المتجدّد أيضاً ، ومع عدمهما للحاكم ، والأحوط نظارة الحاكم ورعاية الأوْلى به رحماً ومباشرته .

( الرابع ) الرقّ ، فلا ينعقد تصرّف المملوك بدون إذن مولاه . ولو ملّكه مولاه شيئاً ملكه على الأصحّ ، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى .

( الخامس ) الفَلَس ، ويحجر على مال المُفلّس بشروط خمسة :

ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، أمّا المؤّلة المشارفة التي يصدق ركوبها عليه مع صدق عجزه بالفعل عنها في وقتها عرفاً فهي وإن لم تصبح حالّة بفلسه لكن في استحقاق المطالبة بالتحجير نظر ، ولا سيّما مع قصور أمواله عنها ، والتوائه أو ركوب الديون له ، أي ضعفه عن أدائها ، وأمّا إذا كان معسراً لكن لديه القدرة على الوفاء بها مع التأخير فنظرة إلى ميسرة ، كما سيأتي .

ومطالبة أربابها الحجر أو بعضهم إذا كان دينه يزيد على مال المفلس ، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرّفه في ماله مع عدم إجازة الديّان ما دام الحجر باقياً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجرعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6284
٢

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٦ — منع المفلس من التصرفات المبتدأة

إنّما يمنع المفلّس عن التصرّفات المبتدأة في أمواله ، وأمّا ما له صلة بتصرّفات سابقة كالخيار في البيع ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ ، وهل له إعماله إجازة أو فسخاً ؟ لا يخلو من إشكال ، بل منع ، في صور تضرّر الغرماء ، كما أنّه لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير فليس له إسقاطه أو إبراءه كلّه أو بعضه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6285
٣

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٧ — شمول الحجر للأموال الموجودة دون المتجددة

إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأمّا المتجدّدة الحاصلة باختياره أو بغير اختياره ، كالإرث والهبة ونحو ذلك ، فلا يشملها الحجر . نعم ، يجوز تجديد الحجر عليها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠٠٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6286
٤

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٨ — إقرار المحجور عليه بدين سابق

لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق نفذ الإقرار في حقّه ولم ينفذ في حقّ الغرماء ، فلا يشاركهم المقرّ له في الأموال ، وإن اشتغلت ذمّته للمقرّ له . وكذا الإقرار بمثل الإتلاف والجناية ، وكذا لو أقرّ بعين في يده .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠٠٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6287
٥

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٩ — اقتراض المفلس وشراؤه في الذمة بعد الحجر

لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، وكذا لو أتلف مال غيره فلا يشارك صاحبه الغرماء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠٠٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6288
٦

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٠ — أخذ مالك العين عين ماله من المفلس

مَن وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل وما بحكمه كالثمرة والصوف والولد ، وأمّا المتّصل ممّا لا يصحّ انفصاله كالسمن ونحوه فتابع للعين . نعم ، في عموم هذا الاستحقاق لصاحب العين إذا كان دينه مؤّلاً مشارفاً ما مرّ . ثمّ إنّه إذا كانت العين باقية على حالها بعينها فهو ، وأمّا إذا لم تكن كذلك ففي استحقاق صاحبها إشكال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6289
٧

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١١ — عدم اختصاص الدائن بعين ماله بموت المديون

لا يختصّ الدائن بعين ماله إذا مات المديون وقصرت تركته عن الوفاء بالديون .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6290
٨

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٢ — خروج الحب بالزرع والبيض بالاستفراخ عن الاختصاص

يخرج الحبّ بالزرع والبيض بالاستفراخ عن الاختصاص ، بل قد تقدّم أن مع تغيّرها عن كونها قائمة بعينها يشكل بقاء الاختصاص .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6291
٩

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٣ — تقدّم الشفيع والبائع والزكاة والخمس على الغرماء

للشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء مع إفلاس المشتري . هذا إذا لم يفسخ البائع البيع لخيار ، وإلاّ فيقدّم على الشفيع والغرماء ، كما مرّ في الشفعة ، وإذا كان فيالتركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون ، وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمّة الميّت كانا كسائر الديون .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6292
١٠

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٤ — بيع الأمة الحائل إذا حملت بعد فلس المشتري

لو باع أمة حائلاً فحملت ، ثمّ فلس المشتري بيعت واختصّ بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة على تحصيله ، أو أخذها بعد موت الولد ، وأمّا قبله فالجواز أظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6293
١١

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٥ — حرمة الإعسار في مطالبة المعسر وإلزامه بالتكسّب

لا يحلّ الإعسار في مطالبة المعسر ، ولا إلزامه بالتكسّب بغير ما اعتاده ، وبما هو عسر وحرج عليه ، وفيما لم يكن متهاوناً مماطلاً ، ولا بيع دار سكناه اللاّئقة بحاله ، ولا عبد خدمته ، ولا غير ذلك ممّا يحتاجه في معاشه ممّا يعسر عليه بيعه ، كما تقدّم في كتاب الدين ، كما يحرم عليه المطل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6294
١٢

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٦ — النفقة على المفلس وعياله إلى يوم القسمة

ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6295
١٣

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٧ — حلول الدين المؤجّل بالحجر وبموت من عليه الدين

لا يحلّ بالحجر الدين المؤّل وإن قيل باستحقاق صاحبه المطالبة بالحجر ، ولو مات مَن عليه الدين حلّ ولا يحلّ بموت صاحبه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6296
١٤

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٨ — قسمة المال على الديون الحالّة ونقض القسمة بظهور دين

يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط بالنسبة ، ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت وشاركهم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6297
١٥

فقهية›المعاملات›الحجر

مسألة ١٠١٩ — ولاية الأب والجدّ والوصيّ والحاكم على مال القاصر

الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه وإن طرئا بعد البلوغ للأب والجدّ له ، فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً في ذلك ، فإن فقد فللحاكم ، لكن الأحوط استعانته بوليّه في الإرث ، بل الرعاية هي لوليّه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6298

إرسال استفتاء