#٦٢٩٤
مسألة ١٠١٥ — حرمة الإعسار في مطالبة المعسر وإلزامه بالتكسّب
لا يحلّ الإعسار في مطالبة المعسر ، ولا إلزامه بالتكسّب بغير ما اعتاده ، وبما هو عسر وحرج عليه ، وفيما لم يكن متهاوناً مماطلاً ، ولا بيع دار سكناه اللاّئقة بحاله ، ولا عبد خدمته ، ولا غير ذلك ممّا يحتاجه في معاشه ممّا يعسر عليه بيعه ، كما تقدّم في كتاب الدين ، كما يحرم عليه المطل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
