#٦٢٨٩
مسألة ١٠١٠ — أخذ مالك العين عين ماله من المفلس
مَن وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل وما بحكمه كالثمرة والصوف والولد ، وأمّا المتّصل ممّا لا يصحّ انفصاله كالسمن ونحوه فتابع للعين . نعم ، في عموم هذا الاستحقاق لصاحب العين إذا كان دينه مؤّلاً مشارفاً ما مرّ . ثمّ إنّه إذا كانت العين باقية على حالها بعينها فهو ، وأمّا إذا لم تكن كذلك ففي استحقاق صاحبها إشكال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ١٠١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
